Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
الأدهان كالسمن والشيرج (583). ولا يجوز الإدهان به.
خاتمة: تشتمل على مسائل:
الأولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللبس وتقليم الأظافر والطيب، لزمه عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر (584).
الثانية: إذا كرر الوطأ، لزمه بكل مرة كفارة (585). ولو كرر الحلق، فإن كان في وقت واحد، لم تتكرر الكفارة. وإن كان في وقتين تكررت. ولو تكرر منه اللبس (586) أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم يتكرر، وإن اختلف تكرر.
الثالثة: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه، كان عليه دم شاة (587).
الرابعة: تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في الصيد، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا.
صفحہ 228
1 - 1,048 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں