210

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایڈیٹر

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ولا كفارة: في قتل السباع، ماشية كانت أو طائرة (477)، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده (478)، على رواية فيها ضعف.

وكذا لا كفارة: فيما تولد بين وحشي وإنسي، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم، ولو قيل: يراعى الاسم كان حسنا (479).

ولا بأس: بقتل الأفعى، والعقرب، والفأرة، وبرمي الحدأة، والغراب رميا. ولا بأس: بقتل البرغوث (480).

وفي الزنبور تردد، والوجه المنع، ولا كفارة في قتله خطأ. وفي قتله عمدا صدقة، ولو بكف من طعام.

ويجوز شراء القماري، والدباسي (481)، وإخراجها من مكة على رواية. ولا يجوز:

قتلها، ولا أكلها.

الثاني: ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان:

الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ماله مثل من النعم.

وأقسامه خمسة:

الأول: النعامة (482): وفي قتلها بدنة. ومع العجز، تقوم البدنة، ويفض (483) ثمنها على البر، ويتصدق به

صفحہ 215