Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
ومن لوازمه ركعتا الطواف. وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع. ولو شق، قضاهما حيث ذكره (347). ولو مات قضاهما الولي.
مسائل ست:
الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب، محظورة (348) على الأظهر. وفي النافلة مكروهة.
الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة (349)، وإن كانت الطهارة أفضل.
الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام، حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره.
فإن منعه زحام، صلى وراءه، أو إلى أحد جانبيه.
الرابعة: من طاف في ثوب نجس مع العلم، لم يصح طوافه. وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف، أزاله وتمم (350). ولو لم يعلم حتى فرغ، كان طوافه ماضيا.
الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، ولو في الأوقات التي تكره، لابتداء النوافل (351).
السادسة: من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف ، رجع فأتم. ولو عاد إلى أهله، أمر من يطوف عنه (352). وإن كان دون ذلك، استأنف. وكذا من قطع طواف الفريضة،
صفحہ 200
1 - 1,048 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں