184

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایڈیٹر

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الثالثة: من نسي الوقوف بعرفة، رجع فوقف بها، ولو إلى طلوع الفجر، إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس. فلو غلب على ظنه الفوات، اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه. وكذا لو نسي الوقوف بعرفات، ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.

الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب، ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال (252)، صح حجه.

الخامسة: إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا، ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس، فقد فاته الحج، وقيل: يدركه ولو قبل الزوال (253)، وهو حسن.

والمندوبات: الوقوف في ميسرة الجبل في السفح. والدعاء المتلقى عن أهل البيت عليهم السلام أو غيره من الأدعية (254). وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين. وأن يضرب خباءه بنمرة (255). وأن يقف على السهل (256). وأن يجمع رحله ويسد الخلل، به وبنفسه. وأن يدعو قائما (257).

ويكره: الوقوف (258) في أعلى الجبل. وراكبا. وقاعدا.

القول: في الوقوف بالمشعر والنظر في: مقدمته، وكيفيته.

أما المقدمة: فيستحب: الاقتصاد (259) في سيره إلى المشعر، وأن يقول إذا بلغ

صفحہ 189