175

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایڈیٹر

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

خاف عوز الماء فيه. ولو وجده (165)، استحب له الإعادة. ويجزي الغسل في أول النهار ليومه، وفي أول الليل لليلته ما لم ينم (166). ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر، تدارك ما تركه وأعاد الإحرام.

وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها. وإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات، وأقله ركعتان. يقرأ في الأولى: (الحمد) و (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية: (الحمد) و (قل هو الله أحد)، وفيه رواية أخرى.

ويوقع نافلة الإحرام تبعا له - ولو كان وقت فريضة - مقدما للنافلة ما لم تتضيق الحاضرة (167).

وأما كيفيته: فيشتمل على واجب، ومندوب فالواجبات ثلاثة:

الأول: النية.

وهو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا، ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد، وصفته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها (168).

ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته (169). ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه (170).

ولو أحرم بالحج والعمرة (171) وكان في أشهر الحج، كان مخيرا بين الحج والعمرة، إذا لم يتعين عليه أحدهما (172). وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة. ولو قيل: بالبطلان في

صفحہ 180