172

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایڈیٹر

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينقل فرضه، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام. ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم. فإن تعذر، أحرم من موضعه. فإن دخل في الثالثة مقيما (138)، ثم حج، انتقل فرضه إلى القران أو الأفراد. ولو كان منزلان بمكة وغيرها من البلاد، لزمه فرض أغلبهما عليه. ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء.

ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا، ولا يسقط التضحية استحبابا (139).

ولا يجوز: القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على الآخر، ولا بنية حجتين ولا عمرتين [على سنة واحدة] (140) ولو فعل، قيل: ينعقد واحدة، وفيه تردد.

المقدمة الرابعة: في المواقيت والكلام في: أقسامها وأحكامها.

المواقيت ستة:

لأهل العراق: العقيق (141)، وأفضله المسلخ، ويليه غمرة، وآخره ذات عرق.

ولأهل المدينة: اختيارا مسجد الشجرة، وعند الضرورة (142) الجحفة.

ولأهل الشام: الجحفة.

ولأهل المدينة: يلملم.

ولأهل الطائف: قرن المنازل.

وميقات من منزله أقرب (143) من الميقات: منزله.

صفحہ 177