Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
المقدمة الثالثة:
في أقسام الحج وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وأفراد: فصورته: أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها (97)، ثم يدخل بها مكة، فيطوف سبعا بالبيت، ويصلي ركعتيه بالمقام (1)، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ويقصر (98).
ثم ينشئ إحراما للحج من مكة يوم التروية على الأفضل، وإلا بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف (99). ثم يأتي عرفات فيقف (100) بها إلى الغروب، ثم يفيض (101) إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفحر. ثم يفيض إلى منى، فيحلق بها يوم النحر (102)، ويذبح هديه، ويرمي جمرة العقبة.
ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده (103)، فطاف طواف الحج وصلى ركعتيه، وسعى سعيه، وطاف طواف النساء، وصلى ركعتيه، ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلف عليه من الجمار (104).
وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال. وإن أقام إلى النفر الثاني، جاز أيضا. وعاد إلى مكة للطوافين والسعي (105).
صفحہ 173
1 - 1,048 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں