Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
الأربعة: في قدر النصاب، وكيفية ما يخرج منه، واعتبار السقي (114).
القول في مال التجارة: والبحث فيه: وفي شروطه، وأحكامه:
أما الأول: فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة، وقصد به الاكتساب (115) عند التملك.
فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه. وكذا لو ملكه للقنية (116). وكذا لو اشتراه للتجارة، ثم نوى القنية.
وأما الشروط: فثلاثة:
الأول: النصاب (117).
ويعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما، سقط الاستحباب، ولو مضى عليه مدة يطلب (118) فيها برأس المال ثم زاد، كان حول الأصل من حين الابتياع، وحول الزيادة من حين ظهورها.
الثاني: أن يطلب برأس المال أو زيادة.
فلو كان رأس ماله مائة، فيطلب بنقيصة ولو حبة (119)، لم يستحب. وروي أنه: إذا مضى عليه، وهو على النقيصة أحوال، زكاة لسنة واحدة استحبابا.
الثالث: الحول.
ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى الآخر. فلو نقص رأس ماله، أو نوى به القنية، انقطع الحول. ولو كان بيده نصاب بعض الحول، فاشترى به متاعا للتجارة، قيل: كان حول العرض حول الأصل (120)، والأشبه استئناف الحول. ولو كان رأس المال دون النصاب، استأنف (121) عند بلوغه نصابا فصاعدا
صفحہ 118
1 - 1,048 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں