41شامل فی فقہ مالکالشامل في فقه الإمام مالكBahram al-Damiri - 805 ہجریبهرام الدميري - 805 ہجریناشرمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨ماصنافMaliki jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانیفإِنْ وَلَدَتْ آخَرَ بَعْدَ انقضاءِ أَمَدِ النفاسِ - استأنفتْ له اتفاقًا، وكذا قَبْلَه على الأظهرِ، وقيل: يُضَمُّ مع ما قبله. وما تراه بَعْدَ طُهْرِ تامٍّ حيضٌ، وإلا ضُمَّ وصُنِعَ فيه كحيضٍ، فإِنْ تَمَّ فاستحاضةٌ، وموانعُهما سواءٌ، وفي كونِ دمٍ خَرَجَ قَبْلَ ولادةٍ لأجلِها حيضًا أو نفاسًا قولان.ويجبُ الوضوءُ بخروجِ هَادٍ (١)، والأظهرُ نفيُه؛ لأنه غيرُ معتادٍ....(١) الهادي: ماء أبيض يخرج من الحامل قرب ولادتها. بتصرف من شرح زروق على الرسالة: ١/ ١٠٥.1 / 83کاپیاشتراکAI سے پوچھیں