440سلاسل الذهبسلاسل الذهبAl-Zarkashi - 794 ہجریبدر الدين الزركشي - 794 ہجریایڈیٹررسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولىناشرالمحققایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مپبلشر کا مقامالمدينة المنورةاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= السادس: يجوز له التقليد فيما يخصه دون ما يفتى به. حكاه ابن القاص عن ابن سريج.السابع: يجوز له أن يقلد فيما يخصه إذا خشى فواته باشتغاله بالحادثة. وهو رأى ابن سريج.الثامن: أنه يجوز للقاضى دون غيره. وقال إمام الحرمين بالوقف.والراجح فى نظرى المذهب الأول.وانظر المراجع السابقة لترى الأقوال وأدلتها.* * *1 / 447کاپیاشتراکAI سے پوچھیں