240سلاسل الذهبسلاسل الذهبAl-Zarkashi - 794 ہجریبدر الدين الزركشي - 794 ہجریایڈیٹررسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولىناشرالمحققایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مپبلشر کا مقامالمدينة المنورةاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= الفقهاء، ونقله أبو الخطاب عن بعض الحنابلة، والغزالى عن المعتزلة، وبه قال الأحناف.الثالث: أنه لا يجوز فى العام الذى لم يخصص، ويجوز فيما خصص، لأن دلالته تضعف، ويشترط أن يكون الذى خصص به دليلًا قطعيًا، وهو قول عيسى بن أبان.الرابع: إن كان التخصيص بدليل منفصل جاز، وإن كان بمتصل فلا يجوز. وبه قال الكرخى.الخامس: أنه جائز لكنه لم يقع. حكاه الباقلانى فى التقريب.السادس: الوقف فى المحل الذى تعارضا فيه، وعمل بالعام فيما لم يتعارض فيه مع الخبر. وهو قول الباقلانى.والصحيح أنه يجوز مطلقًا ودليله الوقوع. وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.* * *1 / 247کاپیاشتراکAI سے پوچھیں