226سلاسل الذهبسلاسل الذهبAl-Zarkashi - 794 ہجریبدر الدين الزركشي - 794 ہجریایڈیٹررسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولىناشرالمحققایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مپبلشر کا مقامالمدينة المنورةاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= فهو ظاهر فيما دون العشرة، ولا يمنع رجوعه إلى اثنين، وإلى واحد بقرينة، وهو مجاز. حكاه الكيا الطبرى عن إمام الحرمين، وحكى عن ابن عربى فى الفتوحات.الخامس: الوقف. وماله إليه الآمدى المسألة فى الأحكام.والقول الراجح عندى هو أن أقل الجمع ثلاثة، ولا يصرف عنه إلا الاثنين والواحد إلا بقرينة صارفة، ويعتبر حينئذ مجازًا لاشتراط القرينة فى المجاز.أما إطلاق الجمع على الثلاثة فلا يحتاج إلى قرينة. واللَّه أعلم.وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.1 / 233کاپیاشتراکAI سے پوچھیں