148سلاسل الذهبسلاسل الذهبAl-Zarkashi - 794 ہجریبدر الدين الزركشي - 794 ہجریایڈیٹررسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولىناشرالمحققایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مپبلشر کا مقامالمدينة المنورةاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانیمسقط للقضاء، وأما بمعنى الامتثال -وهو سقوط التعبد- فلا خلاف أنه يقتضى الإجزاء (١).وجرى عليه القاضى والغزالى والآمدى (٢) وغيرهم.وقيل الخلاف يجرى فيه بهذا المعنى أيضًا وهو ظاهر كلام الإمامين الجوينى والرازى (٣).وقال ابن برهان: جرت المسألة أن الإجزاء عندنا عبارة عن الامتثال، وعنده عبارة عن عدم إيجاب الإعادة.قال الماوردى: وهذه المسألة مقلوب المسألة الأخرى (٤) وهى كون النهى دالًا على الفساد (٥)، والخلاف ثم كالخلاف ههنا على الجملة (٦).(١) انظر كلامه فى المعتمد ١/ ١٠٠.(٢) انظر المستصفى ٢/ ٥، المنخول ص ١١٧، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٥٧، منتهى السول ٢/ ١٣، والإبهاج ١/ ١٨٦.(٣) البرهان ١/ ٢٥٦، والمحصول ١/ ٢/ ٤١٥.(٤) فى الأصل (ألا ترى) والمثبت من البحر وهو الصواب.(٥) ذكر المؤلف فى البحر المحيط أن قائل هذا القول هو الكيا الطبرى ٢/ ١٤٣.(٦) وفى نهايتها نحرر محل النزاع، ثم نذكر الأقوال التى قيلت فيها.أما محل النزاع فهو: أن الإجزاء يطلق باعتبارين:أحدهما: الامتثال.والثانى: إسقاط القضاء.فالمكلف إذا أتى بالمأمور به على وجهه فعلى الأول هو مجزىء بالاتفاق، وعلى الثانى هو موضع الخلاف، وإذا ظهر ذلك ففى المسألة أقوال:أحدها: أن إتيان المكلف بالمأمور به على الوجه المشروع يقتضى الإجزاء، وهو مذهب الجمهور وإجماع السلف.الثانى: أنه لا يقتضى الإجزاء، وهو مذهب القاضى عبد الجبار وأبى هاشم.الثالث: أن الأمر موقوف على ما يثبته الدليل -أى من الإجزاء وعدمه- وهو منسوب إلى الأشعرى.الرابع: أنه يقتضى الإجزاء من حيث عرف الشرع، ولا يقتضيه من حيث وضع اللغة، وهو قول الشريف المرتضى. =1 / 155کاپیاشتراکAI سے پوچھیں