634 -
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان
(حم م د ن ه) عن أبي سعيد.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 632 في صحيح الجامع
نامعلوم صفحہ