632

632 -

إذا شك أحدكم في الاثنتين والواحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم ليتم ما بقي من صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم

(حم ه ك هق) عن عبد الرحمن بن عوف.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: 630 في صحيح الجامع

نامعلوم صفحہ