Riyad al-Salikin fi Sharh Sahifat Sayyid al-Sajidin
رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين
ایڈیٹر
السيد محسن الحسيني الأميني
ایڈیشن
الرابعة
اشاعت کا سال
1415 ہجری
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Riyad al-Salikin fi Sharh Sahifat Sayyid al-Sajidin
سید علی خان مدنی (d. 1120 / 1708)رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين
ایڈیٹر
السيد محسن الحسيني الأميني
ایڈیشن
الرابعة
اشاعت کا سال
1415 ہجری
<div>____________________
<div class="explanation"> فدخل النار فأبعده الله» (1) انها تجب كلما ذكر وكلما سمع ذكره لأن الوعيد أمارة الوجوب وهو مختار ابن بابويه والمقداد من أصحابنا، والطحاوي من العامة.
قال الزمخشري: وهو الذي يقتضيه الاحتياط (2).
ومنهم من أوجبها في كل مجلس مرة، ومنهم من أوجبها في العمر مرة.
وقال المحقق الأردبيلي: (3) ولا شك إن احتياط الزمخشري أحوط، ويمكن اختيار الوجوب في مجلس إن صلى آخرا، وإن صلى ثم ذكر يجب أيضا كما في تعدد الكفارة في تعدد الموجب إذا تخللت، وإلا فلا (4) انتهى.
والحق: إن هذه التفاصيل عرية عن المستند فالقول بشيء منها تحكم، والأولى: الوجوب عند كل ذكر للأخبار الكثيرة الصريحة بالأمر بها كلما ذكر، والأصل في الأمر: الوجوب.
وأما القول بالاستحباب مطلقا كما ذهب إليه جماعة مستدلين بالأصل والشهرة المستندين إلى عدم تعليمه عليه السلام للمؤذنين وتركهم ذلك مع عدم وقوع نكير عليهم كما يفعلون الآن ولو كان لنقل.</div>
صفحہ 422
1 - 3,425 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں