72رسالہ فی اصول فقہرسالة في أصول الفقهIbn Shihab al-Akbari - 429 ہجریابن شهاب العكبري - 429 ہجریایڈیٹرد. موفق بن عبد الله بن عبد القادرناشرالمكتبة المكية - مكة المكرمةایڈیشنالأولى، 1413هـ-1992ماصنافPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸وتقول الفقهاء الوكالة عقد جائز وبيع جائز ويريدون بذلك أنه ليس بلازم ويكون ذلك في كل عقد للعاقد فسخه بكل حال ولا يئول إلى اللزوم وفيه احتراز من البيع المشروط وفيه الخيار وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى اللزوموالخبر ما دخله الصدق والكذبصفحہ 111کاپیاشتراکAI سے پوچھیں