33رسالہ فی اصول فقہرسالة في أصول الفقهIbn Shihab al-Akbari - 429 ہجریابن شهاب العكبري - 429 ہجریایڈیٹرد. موفق بن عبد الله بن عبد القادرناشرالمكتبة المكية - مكة المكرمةایڈیشنالأولى، 1413هـ-1992ماصنافPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸فالواضح ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله كقوله تعالى(فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما ذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرق فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان الحدومثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أن شرابه فيه شدة مطربةوأما القياس الخفي فهو قياس الشبهصفحہ 69کاپیاشتراکAI سے پوچھیں