13

Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

ایڈیٹر

سعد الدين بن محمد الكبي

ناشر

مكتبة المعارف

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

٩- أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل إن كان رضيعاً.

١٠- أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج، لأنه يشغله تألمه عن كفالته.

١١- أن لا يكون أبرصاً ولا أجدماً.

١٢- أن لا يكون أعمى.

١٣- أن لا يكون مغضلاً.

١٤- أن لا يكون صغيراً لأنه ليس من أهل الولاية.

الحنابلة(١): قالوا:

١ و٢- لا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه لأنه لا يقدر عليها.

٣- ولا فاسق لأنه غير موثوق.

٤- ولا الرقيق لانشغاله بسيده.

٥- ولا لكافر على مسلم.

٦- ولا لمتزوجة بأجنبي من المحضون.

٧- إذا سافر الحاضن فالمقيم أحق بالحضانة.

الترجيح في حضانة الكافر:

والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اشتراط الإسلام في الحضانة، وأنه لا حضانة لكافر، لأن المقصود

(١) انظر المغني لابن قدامة (٤١٢/١١ -٤١٢) ومنار السبيل (٢١٢/٢).

13