Return of the Hijab
عودة الحجاب
اصناف
•Islamic thought
علاقے
مصر
وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: " لا تَصُم المرأة وبَعْلُها شاهد الا بإذنه " (٣٣٢) يعني تطوعا.
وعن سهل بن سعد ﵁ قال رسول الله ﷺ: " التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" (٣٣٣) يعني في الصلاة.
وعن ابن عباس ﵄ قال رسول الله ﷺ: " ليس على النساء الحلقُ، وإنما على النساء التقصير " (٣٣٤)، أي عند التحلل من الإحرام.
وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها " (٣٣٥) .
= وقال: " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "تحقيق المشكاة" رقم (٣١١٨) .
(٣٣٢) رواه البخاري وهذا لفظه، (٩/٢٥٧) في النكاح: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا، وباب ألا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، ومسلم رقم (١٠٢٦) في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود رقم (٢٤٨٥) في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والترمذي رقم (٧٨٢) في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها.
(٣٣٣) رواه البخاري (٣/٦٢) في العمل في الصلاة: باب التصفيق للنساء، وفي السهو وفي الصلح، وفي الأحكام، ومسلم رقم (٤٢١) في الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.
(٣٣٤) رواه أبو داود رقم (١٩٨٥) في المناسك: باب الحلق والتقصير، وقال الشوكاني في "نيل الأوطار": (وأخرجه أيضًا الطبراني، وقد قوى إسناده البخاري في " التاريخ"، وأبو حاتم في " العلل"، وحسنه الحافظ، وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق، فأصاب) اهـ (٥/٨٠) .
(٣٣٥) رواه الترمذي رقم (١١٥٩) في الرضاع: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، =
2 / 153