Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
وإن استأنف المقر الإقرار من بعد؛ لأن القتل لايحتمل التكرير.
ولو أقر لرجل بألف، فقال المقر له: ليس لي عليك شئ، ثم أقر المقر ثانياً، فصدقه المقر له، لزمه، لأنه يحتمل التكرير، إلا أن يصرح بالأول فيكون كالقصاص سواء.
ولو قال الولي: أنكرت، ولم أكن عالماً بأنه قد قتل، وقد عرفت الآن، لم يقبل منه.
لو اشترى عبداً على أنه كاتب، وقبضه، ثم قال: لم أجده كاتبا. وقال البائع: سلمت إليه كاتباً إلا أنه نسيها. حكى جدي عن بعض أصحابنا: أن القول قول البائع، لأن العقد قد صح في الظاهر، والمشتري یوم یروم فسخه /. وعن بعضهم: أن القول قول المشتري، لأن الأصل فقد تسليمه على تلك الصفة، وعلى هذا لو قال العبد أنا كاتب، ولكني لا أكتبه، وقال المشتري لا يحسن الكتابة، فالقول قول المشتري.[٩٠/أ]
إذا أقام المشتري بينة على تلف العبد المبيع في يد البائع، وأقام البائع بينة على تلفه في يد المشتري تعارضتا، وإذا تساقطتا، فالقول قول المشتري مع يمينه، ولا يجب عليه تسلیم الثمن بقول البائع(١).
وقد قيل: يؤخذ ببينة البائع، لأنها زائدة.
إذا ادعی داراً، وشهد له شاهدان أنها له اشتراها من الذي هي في يده، ولم یذکر الثمن، ادعى بعض أصحابنا: الاتفاق أن هذه الشهادة، لا تقبل، وذكره الإصطخري،
(١) سبق الكلام في تعارض البينات ص/ ٣٠٥.
382