Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
وحكى جدي عن بعض أصحابنا: أنها لاتسمع، لأن معظم المقصود بهذه البينة إثبات الملك للغير، وانما يستفيد فساد البيع إذا ثبت الملك للغير(١).
وعن بعضهم: أنه إن سمى المغصوب منه، لم يسمع، لأن المقصود إثبات الحق له، وإن لم يسمه يسمع، لأن المقصود حينئذ إثبات إقراره بما يوجب فساد العقد(٢). والله أعلم.
لو تصادقا على السلم، وأنكر المسلم إليه قبض رأس المال، فالقول قوله، كما لو أنكر الراهن قبض الرهن، فالقول قوله.
وحكى جدي عن بعض أصحابنا: أن ظاهر اللفظ يفيد القبض، وهو قوله: أسلمت في كذا، فيحمل إقراره بالسلم على ظاهره.
وكذا لو قال: أقرضني كذا، ولم أقبضه.
وعن بعضهم: إنه إن كان من أهل المعرفة يحمل على القبض بموجب اللفظ، وإن لم يكن من أهلها، لم يحمل عليه.
ولو قال: بعتني سلعة بكذا، فلم اشترها، ففيه ثلاثة أوجه حكاها جدي.
أحدها: أنه إقرار بالبيع.
والثاني: لايكون إقراراً.
والثالث: يفصل بين أن يكون من أهل المعرفة، وبين أن لايكون من أهلها.
ولو قال: بعتك سلعة بكذا، فلم تشترها.
فقد قيل: هو على الأوجه الثلاثة.
وقيل: يحكم عليه بالبيع قولاً واحداً، لأنه أقر بالبيع، ثم رجع.
(١) هذه المسائل نقلها المصنف عن جده وهو العمدة فيها.
(٢) هذه المسائل نقلها المصنف عن جده وهو العمدة فيها.
365