Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
إذا تداعى رجل وامرأة داراً في يدهما، فادعت المرأة تلك الدار، وأن الرجل عبد لها، وأقامت بذلك بينة، وادعی الرجل تلك الدار، وأنها زوجته، فإن الدار تكون بينهما حكما ليدهما، والبينتان متعارضتان في العبودية، والنكاح؛ لأن الجمع بينهما لايمكن، فإنه لا يجوز أن تكون السيدة منكوحة لعبدها.
فإن ادعت حدوث الملك بعقد الشراء بالبينتين، فإنه يجوز أن يكون قد اشترت زوجها، وبطل النكاح، لحدوث الرق، فیکون الرجل عبدها، والدار له.
وحكى جدي عن بعض أصحابنا: أنه يحكم ببينة الرجل، لأن الرجل هو المقيم في الدار، والمرأة تسكن في مسكنه، وتقبل بينة الرجل على أنها زوجته.
قال: وهذا لا يجيئ على مذهبنا.
[٨٣/ب]
إذا اشترى جارية على أنها بكر وقبضها، ثم قال: وجدتها ثيباً، فالقول قول البائع مع يمينه.
ولو تبايعوا شيئاً، وتقابضوا ثم ادعى كل واحد منهما نقصان حقه، ففيه قولان(١):
أحدهما: القول قول القابض، أنه قبضه ناقصاً، لأن الأصل أنه لم يقبض مالم يقربه.
والثاني: إن القول قول من يدعى التسليم كاملاً، لأنهما إذا تقابضا، فالظاهر السلامة، واستيفاء كل واحد منهما تمام حقه. والله أعلم بالصواب.
(١) انظر: روضة الطالبين ٤٩٥/٣، حيث بناهما على القولين في تفريق الصفقة.
363