Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
لو كانت دار لها طبقتان، فادعى الدار مطلقاً، وأقام البينة عليها، حكم له بالطبقتين جميعاً.
ولو ادعى بيتاً، أو منزلاً مطلقاً، وأقام عليه بينة، فقد تدخل الطبقة الأولى دون الثانية، لأن الناس لا يفردون السطح باسم الدار، كما يفردونه باسم البيت، والمنزل.
وقيل: يدخلان في الدعوى، سواء كان باسم الدار، أو باسم المنزل، أو البيت.
والكلام في الأشجار، والبساتين، كالكلام فيما يدخل في البيع، وقد شرحته في مصنفاتي(١).
إذا شهدوا أن فلاناً أعتق هذا العبد، ولم يعدلوا، فسأل العبد أن يحال بينه وبين سيده، [وأجّر](٢)، وقفت إجارته نص عليه(٣).
ووجهه أن العبد قد أتى بالحجة التي عليه، وإنما بقي على الحاكم أن يتعرف عن العدالة.
وقال بعض أصحابنا: قوله: وقفت إجارته لهما إنما هو في عبد أجره مولاه،
فأقيمت عليه البينة، فإما أن يكون كذلك/، فلا يحال بين المولى، وبينه، ولا يؤاجر حتىتقوم بینة، ویحکم بها. [٨١/ب]
وإن لم يطالب العبد بأن يحال بينه، وبين سيده، فقد قيل: هل يحال
لم يذكر أحد ممن ترجم للمصنف، ولا الكتب التي اعتنت بأسماء الفنون أن للمصنف غير هذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه.
في المخطوط "أوجرو" والصواب ما أثبته، لاستقامة المعنى.
انظر: مختصر المزني مع الأم ٤٢٢/٨.
357