Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
والثالث: أن البعير الأول إلى الأوسط في يد الأول، والأوسط إلى الأخير في يد الأوسط الراكب الأوسط، والأخير في يد راکبه.
وإن لم يكن بعضها مشدوداً إلى بعض، قيد كل واحد على البعير الذي هو راکبه، وما سوى ذلك، فليس في يد أحد.
ولو كان رجل راكب بعير، وزمامه في يد آخر، فتداعياه(١) فيه وجهان(٢):
أحدهما اليد للآخذ بالزمام.
والثاني: للراکب.
ولو كانت دابة عليها رجلان: أحدهما في السرج، والآخر ردفه، فادعياها معاً، فالدابة بينهما نصفان، لأنها في يدهما(٣).
وقيل: اليد للذي على السرج.
قال جدي: والأول أقيس.
ولو كان رجل لابس قميص، والآخر متعلقاً(٤) بطرف من القميص، فتنازعا القميص، فاليد للابس، كما لو كان أحدهما راكب دابة، والآخر متعلقاً بذنبها.
ولو كان قطيع من الغنم يمشي قدامها رجل معها، ويمشي خلفها رجل معها، فالید هما.
ولو كان يسوق الآخر، والأول يمشي قدامها، ففيه وجهان:
أحدهما: أن اليد للسائق.
في المخطوط "فتداعياها" والصواب ما أثبته تمشياً مع السياق.
وردت هذه المسألة عند غير المصنف بصورة أخرى هي: "لو تنازعا دابة أحدهما راكبها، والآخر قائدها، ففیه لأصحابنا وجهان: أحدهما: تکون لراکبها دون قائدها، لأنه مع الید المشتركة مختص بالتصرف. والوجه الثاني: هما مشتركان في اليد عليهما، لأن قودها تصرف كالركوب، فاستويا" الحاوي ٣٩٠/٢١، المهذب ٤٠٥/٢.
انظر: آداب الحكام ٦٦٦/٢. حيث قال: "ولو تنازع دابة، وأحدهما على السرج، والآخر رديفه، فأقيس الوجهين أنها بينهما بعد التحالف، لانها في يدهما".
في المخطوط "متعلق" والصواب ما أثبته، لموافقته القواعد النحوية.
320