Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
وقد قيل في الحد: لايستوفي، سواء كان حق الله تعالى، أو حق الآدمي.
أحدهما: أن الشاهد إذا رجع، لم يلزم الصوم، كما لو رجع الشهود، قبل الحكم، لم يجز الإمضاء.
المقر بالحد لله تعالى، يجوز أن يعرض له بالرجوع، وهل يندب إلى هذا التعريض؟ وجهان(١).
= أحدهما: يسقط، لكونه حداً يدرأ بالشبهة.
والوجه الثاني: لا يسقط، لأنه من حقوق الآدميين، كالأموال. الحاوي ٢١/٢٧٠، وانظر: روضة الطالبين ٢٩٦/١١ - ٢٩٧.
(١) لم يتيسر لي الوقوف على الوجهين في هاتين المسألتين، وإنما وقفت على قول الماوردي "ما كان من حقوق الله تعالى، كحد الزنا، والقطع في السرقة، والجلد في الخمر، فلا يخلو حال المدعي عليه من أمرين:
أحدهما: أن يكون عالماً بوجوب الحد عليه إن أقر. فيمسك الحاكم التعريض له بالإنكار، حتى يبتدأ فيقر، أو ينكر، لأن التعريض لا يزيده إلا علما بوجود الحد إن أقر، وسقوطه إن أنكر.
والثاني: أن يكون من أهل الجهالة بوجوب الحد، إما لأنه أسلم قريبا، أو لأنه من أهل بادية نائية من جفاة الأعراب، فيجوز للحاكم أن يعرض للمدعى عليه بالانكار من غير تصريح" الحاوي ٢١/٢٦١.
ثم قال "وهذا التعريض بالانكار جائز مباح، وليس بواجب، ولا استحباب، وهو حسب رأي الحاكم، واجتهاده" المصدر نفسه.
286