Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
أحدهما: إن اعتبار الرضا في الابتداء، فيكون كقسمة الإجبار، فلا تسمع الدعوى بغير بينة.
والثاني: يعتبر الرضا في الابتداء بعد القرعة، فعلى هذا لا تقبل الدعوى، لأنه رضي بأخذ حقه ناقصاً.
[٤٧/ب]
وإن كان في القسمة رد، فالمنصوص(١) أنه يعتبر الرضا في الإبتداء، وبعد الإقراع، فعلى هذا يكون في معنى قسمة الإجبار.
والبينة على الغلط شاهدان، أو شاهد، وامرأتان، أو شاهد، ويمين، لأن ذلك كله مال. وقد قيل: لا يقبل إلا شاهدان ذكران. وإن لم يكن بينة، فهل يحلف الشريك المنكر؟ وجهان(٢):
أحدهما: يحلف أنه لم يكن غلط.
والثاني: لا يمين عليه، كما لو حكم الحاكم لواحد على آخر، لم يلزمه أن المحكوم به حق.
إذا استحق شئ معين من نصيب بعض المتقاسمين بطلت القسمة، لأن نصيبه يكون في يد الشريك الآخر، فإنه قد دفع إليه مالم يكن له، ودفع بعض نصيبه إلى شريكه مشاعاً.
وإن استحق من نصيب كل واحد منهما مثل: ما استحق من نصيب الآخر، وبقي مع كل واحد منهما مثل مابقي مع الآخر على قدر الاستحقاق، لم تنقض القسمة.
وإن استحق بعض المقسوم مشاعاً، بطلت القسمة فيه.
(١) انظر: روضة الطالبين ٢١٧/١١.
(٢) انظر: روضة الطالبين ٢٠٨/١١، روض الطالب مع شرحه ٣٣٣/٤. ولم يذكرا خلافا في المسألة وانما قالا له تحليفه.
246