Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
ولو شهدا عند غيره أنه حكم بكذا أجازه، فإن عرف غيره أنه أنكره، لم يقبل. وإن عرف غيره، أنه قال: ما أنكر ما تقولون، ولا أنكر أن يكون كما تقولون، إلا أني غير ذاكر، فالثاني أن يسمع عليه البينة.
[٤١/ب]
لايعمل على ما وجده في ديوانه، إلا ماحفظه. قال الشافعي -رضي الله عنه -: لأنه قد يطرح في ديوانه ماليس منه، ويشبه الخط الخط، وعلى هذا لو وجده بختمه، وعلامته لايعمل به أيضاً(١).
إذا قال حكمت بكذا كان حكماً، وكذا قوله: قضيت في أظهر الطريقين(٢).
وفي قوله ثبت عندي، أو صح عندي وجهان(٣).
قال أبوبكر(٤): أنه حكم(٥).
والمجتهد إذا قضى باجتهاده، وأراد أن لا يقلد ذلك، قال: حكمت بما تقتضي هذه البينة والله أعلم بالصواب.
انظر: الأم ٢٣٢/٦.
انظر: غوامض الحكومات ل/١١٥/أ.
الوجهان: أحدهما: نعم، لإنه إخبار عن تحقيق الشئ جزماً، وأصحهما: لا، لأنه قد يراد به قبول الشهادة، واقتضاء البينة صحة الدعوى، فصار، كقوله: سمعت البينة، وقبلها، ولأن الحكم هو الإلزام والثبوت ليس بإلزام" روضة الطالبين ١٨٥/١١.
أبوبكر: هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي، شيخ طريقة خراسان وسمى بالقفال، لأنه كان يعمل الأقفال له مصنفات منها "شرح التلخيص"، و"شرح الفروع" توفي سنة (٤١٧ هـ). انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٨٢/١، طبقات الشافعية لابن هداية الله / ١٣٤.
انظر: غوامض الحكومات ل/١١٥/أ.
225