Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
يوجب له الغرم عليه(١). وقال الثقفي: يعتق على الذي علق العتق بفقدان الدخول، ويغرم للثاني نصيبه(٢).
الحالة الثانية: إذا كانا معسرين قال الثقفي: فيه أقوال(٣):
أحداها: يعتق نصيب من علق بفقدان الدخول، لأن الأصل فقدان الدخول.
والثاني: يعتق نصف العبد، لأنه معلوم يقينا، والنصف الثاني بينهما.
والثالث: نصيب كل واحد منهما رقيق. /
وإن ادعى كل واحد منهما حنث صاحبه قال ابن سريج: البينة على مدعى الدخول(٤).
[٣٥/أ]
وقال الثقفي: فيه قول آخر أنه يعتق جميعه(٥).
وإن كان اليمينان على عبدين، والمسألة بحالها، لم يعتق واحد منهما للجهل بالمحكوم له قاله ابن سريج(٦). وقال الثقفي: يحتمل التسوية(٧).
يجوز إقرار المكلف الحر الذي هو مطلق التصرف. ولا يجوز إقرار غير المكلف(٨). وإن كان يأذن المولى، والحجور عليه للسفه إقراره نافذ فيما على نفسه وبدنه، كالحدود، والقصاص، والطلاق(٩).
ولا ينفذ بالمال، كالقروض، والأثمان، والأروش، ولا يؤاخذ بعد الحجر أيضاً، فيما أقر به قبله.
انظر: غوامض الحكومات ل/٧٤/ب.
انظر: المصدر نفسه.
انظر: المصدر نفسه.
انظر: المصدر نفسه.
انظر: المصدر نفسه.
انظر: المصدر نفسه ل/٧٥/أ.
انظر: المصدر نفسه.
انظر: الحاوي ٢٦٣/٨، حلية العلماء ٣٢٥/٨.
انظر: المصدرين أنفسهما ٢٦٤/٨، ٣٢١/٨.
203