Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
لو قال: هذا العبد كان لفلان، ثم أقام البينة على أنه اشترى منه، ولم توقت البينة سمعت، لأنه لا يشتري منه، إلا إذا كان له.
ولو قال: هذا العبد لفلان، ثم ادعى الشراء منه، لم يصح للمضادة، وحكى عن ابن سريج: انها تسمع(١).
وإن كان بين الدعوى، والإقرار زمان يحتمل الشراء، جاز. ذكره أبوبكر(٢) القفال الشاشي.
ولو قال: هذا العبد لفلان، وقد اشتريته منه، متصلا كان مسموعاً، لأن العادة جرت أنه يراد به كان لفلان.
ولو قال: العبد الفلاني لفلان، لا حق لي فيه، ثم أقام بعده البينة منه على الشراء قال العبادي: لا تقبل البينة حتى يقر أنه اشتراه منه بعد الإقرار، لأنه أقر بانقطاع الخصومة بينهما، فلا تقبل خصومته حتى يبين سبب حدوثها(٣).
وعندى أنها تقبل إذا كان بعد احتمال تلقى الملك منه، وتحمل البينة على محمل صحيح.
وإذا قال: جميع ما في يدي لفلان، ثم قال: هذا العبد، لم يكن في يدي في وقت الإقرار، فالقول قوله.
ولو قال: لا حق لي فيما في يد فلان، ثم قال: هذا العبد، لم أعلم كونه في يده في وقت الإقرار صدق عند الشافعي - رضي الله عنه(٤) -، ولا يصدق عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -(٥).
(١) انظر: الإشراف على غوامض الحكومات ل/٨١/أ.
(٢) انظر: المصدر نفسه ل/٦١/ب.
(٣) انظر: المصدر نفسه ل /٨١/أ.
(٤) انظر: آداب الحكام ٤٤٠/٢ - ٤٤١، روضة الطالبين ٣٩١/٤.
(٥) جاء في البحر الرائق: "وصح بالعام كما في يدي من قليل، أو كثير، أو عبد، أو متاع، أو =
178