من محمد بن عبد الله بن مانع إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن الرحمن (أبا بطين) -وفقه الله لإيضاح المشكلات، وكشف المعضلات، آمين-.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(وبعد): أمتعنا الله بحياته، إذا اشترى إنسان قهوة من آخر مثلا، واكتالها كيلا جيدا، أو اشترط أنه يكيلها فلان مثلا، وأراد بعد ذلك بيعها، فلما باعها قال المشتري: أكيلها أنا أو فلان، والحالة أنه هو أو فلان كيلهما أنقص من ذلك الكيل الأول، هل يكون ذلك ممنوعا في الشرع المطهر، أم لا؟
أيضا -سلمك الله-: إذا اشترط البائع على المشتري أنه لا يكيلها إلا أنت أو فلان، والحالة أنه هو أو فلان لا يحسنون الكيل الذي يساوي كيله أولا، والتزم له المشتري بذلك، هل يسوغ هذا الشرط أم لا؟ نلتمس من فيض أفضالكم تحرير الجواب باختصار وإيجاز، ولكم بذلك من الله -تعالى- الثواب الجزيل والمفاز.
سلمك الله، حصل زيادة بين كيل البائع، وكيل المشتري بلا شرط على المشتري، والحال أن المشتري الأول مشترط على البائع الأول أن يكيلها فلان، والمشتري الثاني لم يشترط كيل أحد، وأنت في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(الجواب) وبالله التوفيق:
الذي أرى -والله أعلم- أنه إذا قال المشتري: أكيلها أنا أو فلان، والحالة أن كيله أو كيل فلان أنقص من الكيل الأول الذي اكتاله البائع، إن ذلك لا يمنع، وأما إذا اشترط البائع على المشتري أنه لا يكيلها إلا أنت أو فلان
1 / 216
الرسالة الأولى: مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى
الرسالة الثانية: ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجام
الرسالة الثالثة: العمل بالكتاب والسنة
الرسالة الرابعة: القول بأن الرسول ﵇ حي في قبره
الرسالة الخامسة: صوم يوم الشك
الرسالة السادسة والسابعة: بيع عمل المساقاة
الرسالة الثامنة: شراء طعام بثمن ربوي نسيئة
الرسالة التاسعة: بيع الرهن لسداد الدين
الرسالة العاشرة: شراء عرض بدين السلم
الرسالة الحادية عشر: الخيار في السلم
الرسالة الثانية عشر: حرق ورق المصحف أو دفنه
الرسالة الثالثة عشر: الصدقة على الميت يدفعها لقريبه الحي