رسائل دس
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المضار عن بعض المؤمنين، وكان قد ضم إلى نية التقية إن تمكن من الدفاع عن المؤمن أو ماله فعل، وأراد بذلك أن يمضي إلى الذين سعي في مضارهم فيطلب منهم براءة الذمة، فاشتبه عليه معرفة أهل القرى والنخيل، فما يكون حاله؟
وعلى تقدير كون ذلك المعتدى عليه جائرا أيضا قد قتل المؤمنين واستباح أموالهم وتظاهر بالفسق والغازي له أيضا كذلك، فما حال هذه الرعايا بينهم؟
وعلى تقدير عدم عذر من فعل ذلك هل يقبل توبته بدون الخروج مما في ذمته لأنه لم يمكنه معرفة جميع ما صنع من التفريط في من صنع ولا معرفة قيمته أيضا أفتونا رحمكم الله تعالى.
الجواب: لا تجوز مساعدة الجائر والجهاد معه، وكل هذه الخيالات لا تبيح ذلك، وعلى من ابتلي بذلك أن يهاجر من تلك البلاد، لقوله تعالى " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفهسم قالوا فيكم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساء مصيرا " (1).
ولأن فتح هذا الباب يعذر قتله الحسين عليه السلام لأنه ما من أحد من المقاتلة إلا وله بالكوفة أهل وملك وقبيلة يتخوف عليهم من التخلف، لأن عبيد الله بن زياد كان يحملهم على ذلك.
ومن ابتلي من ذلك بشئ من هذه التبعات وفعله وأراد التوبة والخلاص من عقوبة الآخرة، يعجل على نفسه عيونة الدنيا ويبذل جملة ماله.
فإن كفت ووفت بما ارتكبه وإلا باع أملاكه، فإن كفت ووفت وإلا بذل نفسه بالذلة لأصحاب الحقوق ليحلوه، أو يخدعهم ويوجر نفسه لهم، ويهاجر من بلد إلى بلد، وإن أشق ذلك في طلب الحقوق، وإن تفرقوا في أقطار الأرض.
صفحہ 413
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں