299

رسائل دس

الرسائل العشر

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1409 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
قرا قویونلو

ثمة، فهنا لحقه نجاسة الماء غير نجاسة الكلب، فهو أولى بالطهارة مسألة - 4 - هل يقبل قول الودعي في نجاسة المتاع المودع عنده؟ وهل يعتبر في المودع العدالة حتى يقبل قوله أم لا؟

الجواب: الظاهر القبول، لأنه ذو يد مستقلة، وأولى بالقبول يد المستعير لأنها يد متصرفة.

مسألة - 5 - قوله ولا تقبل شهادة الإنسان بنجاسة ماء الغير، فلو أخبر بنجاسة المباح هل تقبل أم لا؟ وهل فرق بين كونه عدل أم لا؟

الجواب: إذا شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول في المباح. أما إذا أخبر بنجاسة مائه أو كان ذا يد متصرفة، كالوكيل والزوجة والخادم، فإنه مقبول وإن لم يكن عدلا.

مسألة - 6 - دريبة طولها ميل مثلا وعرضها ذراع، ومر عليها كلب أو كافر وهي رطبة، فهل يكون حكمها حكم المحصور في وجوب الاجتناب أم لا؟

الجواب: إن عرف مرور الكلب عليها أجمع حكم بنجاستها، وإن كان على بعضها لم يجب، لأنه ليس محصورا، لأنهم مثلوا المحصور كالبيت، ولا يمكن أن يكون بيت ميلا أو نصف ميل.

مسألة - 7 إذا طهر مذبح الحيوان، ثم ظهر منه دم بعد ذلك، هل يكون طاهرا حلالا أم لا؟

الجواب: ما يظهر من الدم مستخلفا في العروق أو اللحم مما لم يقذفه المذبوح طاهر حلال.

مسألة - 8 - هل يستحب الوضوء المندوب مرتان كالواجب أم لا؟

الجواب: نعم لا فرق بينهما.

مسألة - 9 - إنسان نكس في غسل الوجه واليدين ناسيا ثم ذكر هل يعيد

صفحہ 343