157رسائل المرتضىرسائل الشريف المرتضىAl-Sharif al-Murtada - 436 ہجریالشريف المرتضى - 436 ہجریایڈیٹرالسيد أحمد الحسينيناشردار القرآن الكريمایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1405 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافFatwas and Unprecedented CasesJa'fari jurisprudenceImamiyyah•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸ألا ترى أن شرب قليل الخمر محرم وإن لم يكن مسكرا.وليس يجوز الشك في تحريم الفقاع إلا مع الشك في صحة إجماع الإمامية، ومعلوم صحة إجماع الإمامية فما يبتنى عليه ويتفرع تجب صحته.ومن يستحل شرب الفقاع عندهم جار عندهم مجرى مستحل المسكر التمري والخمر.صفحہ 161کاپیاشتراکAI سے پوچھیں