Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
وإن كان العارض سريع، فإنا إنما نوجب عليه قيمة ذلك الزمان والمكان، وبعدها قيمة مثله حينئذ.
ولو انعكس الفرض فأتلف متلف بعيرا على السفر مع شدة الحاجة إلى البعير وقلة الجمال، وعلو الثمن على وجه يزيد على قيمته الغالبة في غالب الأزمنة والأمكنة أضعافا مضاعفة، لأوجبنا قيمة ذلك الوقت باعتبار ذلك الحال في ذلك الزمان.
وإن كنا نعلم شرعه زوال ذلك العارض فلا جرم ظهر أنه لا يراد ثمن المثل، وهذا هو المعنى في باب من أبواب الفقه من البيع وأحكام الديون والغصب والنكاح والخلع والمواريث والقسمة وباقي الأبواب.
وإن كان المراد هو القيمة الغالبة في الزمان والمكان، فلا ريب أنه لا يجب على المديون البيع بدون هذه القيمة، بل يجب على المدين الصبر إلى اشتهار المناداة وانتهاء الرغبات، حتى لو كانت ثمة قرية قرينة أو جلة كذلك لم يجب على المديون البيع من دون إبلاغهما المناداة، فإذا أنهى الحال باعتبار ذلك الزمان والمكان وجب البيع لا محالة. هذا هو الذي يقتضيه النظر ويرشد إليه الدليل، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
وأما صاحب الدين فلا يجب عليه أخذ ما ليس من جنس دينه، سواء كان من الرهن أو من غيره، بل يجب تصييره من جنس الحق ودفعه إليه، والله أعلم.
وكتب علي بن عبد العالي وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مسألة:
ما يقول علماء الاسلام مد الله تعالى ظلالهم على الأنام في قرية كانت وقفا على مدرسة خراب، فمصرفها على هذا التقدير أي شئ يكون؟ هل يجوز صرفها في كل مصرف الخير، أو يصرف في ما يتعلق بمدرسة أخرى.
الجواب:
حاصل ما هناك أن الوقف على شئ معين إذا خرب ذلك الشئ يحتمل فيه
صفحہ 242
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں