415

Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki

رسائل المحقق الكركي

ایڈیٹر

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

ناشر

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1409 ہجری

في غالب الأحوال، أما لكون ذلك الفعل مبينا على الاخفاء وقد يطلع عليه نادرا كسرقة ماله، وقتل من يرثه، أو لبعده عنه على وجه يمتنع في العادة اطلاعه عليه كتصرف وكيله في موضع بعيد عنه، وتصرفات مورثه ووليه حيث لا يعلم ذلك إلا بقول أحدهم أو رسالته أو خطه، فإن هذا مثل الأول وأبلغ منه في كونه يخفى عادة، وكونه في محل الضرورة فتسمع الدعوى به على هذا الحال.

ولا ريب أن دلائل سماع الدعوى على هذا الوجه قائمة في هذه الصور كقيامها في التي قبلها بغير تفاوت. وقد ذكر شيخنا الشهيد في قواعده: أن الحاكم لو ادعى بخط ميت لا وارث له سمعت الدعوى، وكان له الاستحلاف والحبس، وهذا بعض صور النزاع (1.

صفحہ 221

Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki | اصول