Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
" البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (1، ولأن في عدم قبول الدعوى على هذا الوجه ضررا عظيما، لأنه حينئذ يمتنع أن يدعي الشخص بقوله وكيله وبخطه.
وكذا يمتنع دعوى الطفل بعد بلوغه ورشده، والمجنون بعد إفاقته، مستندا إلى قول الأب أو الجد له، أو الحاكم، أو قيمه، أو المتصرف حسبة، أو خط أحدهم. وقد قال عليه السلام: " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام " (2.
وقد روى الشيخ في التهذيب أن عليا عليه السلام سمع دعوى ولد على جماعة بدم أبيه وماله، لأنه خرج معهم في سفره. ومعلوم انتفاء الجزم عن هذه الدعوى.
الثالث: السماع في ما يخفى عادة دون غيره. أما الأول، فلأنه في محل الضرورة، إذ لولاه لأدى إلى ضياع الحق وعدم التوصل إلى إثباته، حملا لدلائل السماع على ما يخفى.
ووجه هذا التخصيص أن محل الضرورة هو الدعوى بما يخفى عادة، كالسرقة والقتل إذ لا طريق للمدعي إلى تحصيل الجزم، ولا تقصير منه فيه، فوجب القول بالسماع حذرا من لزوم الضرر. بخلاف ما لا يخفى، إذ لا ضرورة هاهنا.
وطروء النسيان مستند إلى تقصيره، فلا يثبت له سلطنة الدعوى في هذه الحالة.
وهذا الأخير لا بأس به وهو المحكي عن ابن نما.
ولا يخفى ضعف دلائل الوجه الأول، لأنا قد بينا الدليل في محل النزاع، ونمنع كون شأن الدعوى أن يتعقبها يمين المدعي، أو القضاء بالنكول على جهة العموم، لتخلفه في مثل دعوى الحاكم والوصي، وغيره لا يقدح.
إذا تقرر ذلك، فالمراد بما يخفى عادة: ما يخفى على المدعي من الأفعال
صفحہ 220
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں