390

Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki

رسائل المحقق الكركي

ایڈیٹر

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

ناشر

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1409 ہجری

لمقتضى الاشتراط في نفس عقد البيع، وخروجه عن إجماع المسلمين لا يضرنا أيضا، لأنا إنما نبحث على تقدير صدور التصرف بإذنه.

ثم هو على تقدير تسليم صحته يقتضي سقوط الخيار في محل النزاع بطريق أولى، لأنه إذا سقط بتصرف لم يأذن فيه البائع، فلئن يسقط بتصرف إذن فيه أولى.

وأي غلط أفحش من هذا، لولا قلة التأمل لقاصد هذا الفن، وعدم التضلع من أصوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وهنا نحبس عنان البراعة حامدين مصلين على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين.

صفحہ 189

Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki | اصول