Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
يرتفع المانع من قبله فتحقق لزومه، ومع اللزوم يمتنع بقاء الخيار قطعا.
الثاني: قد بينا أن الإجارة كالبيع في المنافاة بين صحتها وبقاء الخيار، فعلى هذا لو آجر المشتري من البائع، أو وكله في الإجارة لغيره ففعل، كان ذلك موجبا لسقوط خيار البائع، ولو اشترك الخيار سقط بذلك خيارهما.
وكلام التحرير دال بشموله على هذا الحكم في التوكيل، وكلام التذكرة والقواعد أن بيع المبيع من البائع يسقط خياره، وأن الإجارة كالبيع يقتضيه.
ويدل على الأمرين معا وجوه:
الأول: إن صدور الإجارة على الوجه المذكور يقتضي رضى البائع بقطع الخيار، وكل ما اقتضى رضى البائع بقطع الخيار اقتضى سقوطه.
أما الصغرى، فلأنا قد بينا غير مرة أن نقل المنفعة عن المشتري إلى غيره بالإجارة ونحوها ينافي بقاء الخيار ، ولا ريب أن البائع بقبوله إياها قد رضي بها، فيكون قد رضي بالمنافي لبقاء الخيار، وذلك يقتضي رضاه بقطعه.
وأما الكبرى فاجماعية.
الثاني: إن الإجارة على الوجه المذكور تصرف صدر بإذن البائع، وكل تصرف كذلك مسقط لخياره.
أما الصغرى، فلأن صدور الإجارة من المشتري للبائع إنما يكون بعد حصول ما يدل على الرضى منهما، وذلك يقتضي الإذن لا محالة، إذ لا نريد به إلا ما يدل على الرضى بالتصرف.
وأما الكبرى، فلا خلاف فيها بين العلماء.
الثالث: إن الإجارة المذكورة يجب أن تقع لازمة لوجود المقتضي، وهو صدور العقد الذي شأنه اللزوم من أهله في محله، لأنه المفروض، وانتفاء المانع،
صفحہ 185
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں