Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
على ذلك ترجيحه هذا الحكم في العرض على البيع، والتوكيل فيه، والهبة غير المقبوضة، والرهن غير المقبوض، بناء على اشتراط القبض فيه (1.
ثم ذكر في المسألة التي تلي هذه: أنه لو أعتق المشتري بإذن البائع في مدة خيارهما وخيار البائع نفذ، وحصلت الإجازة من الطرفين، إلى أن قال: ولو باشر هذه التصرفات بإذن البائع، أو باع من البائع نفسه صحت التصرفات، وهو أصح قولي الشافعية. وعلى الوجهين يلزم البيع ويسقط الخيار، فلو أذن له البائع في طحن الحنطة المبيعة فطحنها كان مخيرا (2.
وقال في القواعد: ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف، فإن تصرف سقط الخياران، وإلا خيار الإذن.
وقال في الارشاد في حكم خيار الشرط: ويسقط بالتصرف، فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة، ولو تصرفا، أو تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما.
فقد تطابق كلام القوم على أنه متى تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما، وهو المراد.
وتكميل المقام بكلامين:
أحدهما: إنا قد بينا أن البيع إذا وقع من المشتري بإذن البائع سقط خيار البائع، ولو كان الخيار لهما سقط الخياران، فلو باع المشتري المبيع المذكور من البائع نفسه سقط خياره، ومع اشتراك الخيار يسقط خيارهما، وذلك لأنه قد رضي بالتصرف، وكل من رضي به سقط خياره.
أما الكبرى فاجماعية، وأما الصغرى، فلأن الواقع من البائع هو القبول، وهو عبارة عن اللفظ الدال على الرضى بالايجاب الواقع من المشتري، فكان
صفحہ 183
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں