Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
تصرفات المشتري النافلة للعين أو المتلفة لها، وكذا خيار الرؤية ونحوها.
الثاني: إن سقوط حق البائع من خيار المجلس بيد المشتري، فإنه منوط بالتفرق ولو من قبله، وهو قادر في كل آن عليه، وإقدار الشارع إياه على اسقاط خيار البائع دائما دليل على أنه لا يمنع شئ من التصرفات في العين محافظة على حق البائع، إذ لو أريد ذلك لم يمكن من اسقاط خيار البائع باختياره بالضرورة، ولا يحضرني الآن لأحد في ذلك كلام.
المقام الثاني من المقامين إذا وقع من المشتري شئ من التصرفات المذكورة سابقا بإذن البائع فيها قبل إنشائها وإجازته إياها بعده بطل خيار البائع، وكذا لو أذن له في شئ منها فلم يفعله بطل خياره أيضا، ولا نعلم في ذلك خلافا.
ووجهه مع الاجماع أن تزلزل العقد المذكور لسبب ثبوت الخيار حق للبائع وإمضاؤه، ونقله من التزلزل إلى اللزوم بيده، ويكفي فيه كل ما يدل على رضاه به قطعا، فهنا أولى، لأن الفضولي أضعف من ذي الخيار، لانتفاء ترتب شئ من آثار العقد في الأول بخلاف الثاني.
ولا ريب أن إذنه في التصرف المانع من بقاء الخيار، أعني الناقل للعين أو المنفعة على ما قدمناه، يقتضي الرضى بالبيع المذكور، أعني ذا الخيار، فيجب أن يحصل لوجوب ترتب الأثر على المقتضي له عند حصوله.
ولو كان التصرف الواقع بالإذن من جنس التصرفات اللازمة، لدل وقوعه على سقوط خيار البائع من وجه آخر، وهو من وجه وقوعه لازما لوجود المقتضي، وهو صدوره من أهله في محله، لأنه المفروض، وسلامته عن المعارض، إذ ليس إلا منافاته لحق البائع، أعني خياره، وقد سقط اعتباره بالإذن الصادر منه، فوجب
صفحہ 180
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں