Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
أن ينقلها إلى من شاء، وإذا فسخ البائع في موضع الفسخ عاد إليه ملك العين، ولو بقي من مدة الإجارة بقية فهي للمستأجر.
ويحتمل العدم، لأن المستأجر يستحق إثبات اليد على العين، لاستيفاء المنفعة فربما كان البائع عند الفسخ وانقضاء المدة محتاجا في انتزاع العين من يد المستأجر إلى مشقة، لاختلاف الناس في المعاملات.
الرابع: إن قيل: منع المشتري من التصرفات الناقلة للعين، أو المنفعة في زمان الخيار المشترط للبائع قد وضح حكمه، فكيف الحكم في باقي أقسام الخيار؟
قلنا: يحتمل عدم الفرق، فيمنع من التصرف الناقل ما دام خيار البائع ثابتا، محافظة على بقاء حقه.
ويحتمل الفرق بين المشترط وغيره، لأن المشتري بالاشتراط قد التزم له حفظ العين والمنفعة إلى حين الفسخ، بحيث يرجع إليهما إذا فسخ، بخلاف غيره من أقسام الخيار، لأن ذلك ثابت بأصل الشرع من غير أن يلتزمه المشتري، وقد تعاقد البيع على أن يكون للمشتري كل تصرف غير محجور عليه في شئ من التصرفات.
والغرض أن المبيع قد صار ملكا له، لأن البناء على أن المبيع في زمان الخيار ملك المشتري، والناس مسلطون على أموالهم، فيثبت هذا الحكم مستصحبا لانتفاء الناقل عنه والمنافي له، فمتى فسخ البائع بشئ من الأسباب والعين باقية أخذها.
وإن تلفت أو تعلق بها حق ثالث ببيع ونحوه رجع إلى قيمتها. ويحتمل الفرق بين خيار المجلس وغيره، والفرق من وجهين:
أحدهما: أن تسليط البائع المشتري على جميع التصرفات في المبيع يجتمع مع علمه بثبوت خيار المجلس له، بخلاف غيره من أقسام الخيار، فإن خيار الغبن مثلا، إذا كان له من المعلوم أنه متى علم بثبوت مقتضيه لم يرضى بشئ من
صفحہ 179
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں