Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
بخلاف ما هنا، فإن حق البائع متعلق بمجموع المبيع ولا دليل على إبطاله.
فعلى هذا فلو أجاز البائع ففي الحكم بالنفوذ وجهان:
أحدهما: النفوذ، لحصول المقتضي، وهو صدور العتق من مالك جائز التصرف، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا حق البائع وقد زال برضاه.
والثاني: العدم فيبطل، لأن العتق لا يقع إلا منجزا، ولا يقف على الإجازة.
الثاني: لو باع المشتري في زمان خيار البائع المبيع بخيار لنفسه فهو كما لو باع بدون خيار، لأن نقل الملك يحصل بذلك، وهو مناف لاستحقاق البائع الخيار، فإن المستحق في الموضعين متغاير.
وكذا لو وهب ولم يقبض، فإن عقد الهبة وإن لم يستقل بنقل الملك من دون القبض فإنه جزء السبب. فلو صح لكان بحيث متى انضم إليه الاقباض أفاد نقل الملك، وهو ممتنع مع خيار البائع فلا يكون صحيحا.
ولو باع وشرط الخيار للبائع بعد خياره في البيع الأول، بناءا على جواز اشتراط الخيار لأجنبي، أمكن القول بالصحة، لأن المشتري مالك، وإنما منع من المبيع لحفظ حق البائع، وباشتراط الخيار له على نهج الخيار انتفى المانع، فتعين القول بالصحة.
ويحتمل العدم، لأن صحته تقتضي أمرا زائدا، وهو تسليم الثمن إلى المشتري الثاني مع الفسخ، وانتزاع المبيع من يده. وربما كان فيه مشقة وقد يفضي إلى خصومة، بأن الناس مختلفون في المعاملة فيمنع من نقله مطلقا، إلا بإذن البائع، وفاءا لحق الخيار المشترط في البيع الأول.
الثالث: لو كان المبيع في الصورة المفروضة قد استحق منفعة مدة الخيار، أو أزيد بإجارة أو وصية ونحوهما للمشتري أو غيره، أمكن القول بجواز إجارة مالك المنفعة أيام من آخر بغير إذن البائع، إذ لا تعلق للبائع بالمنفعة، ولا حق له فيها، ولمالكها
صفحہ 178
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں