Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
خيارهما لم ينفذ إلا بإذن البائع، وقبل هذا بيسير صرح بأن الإجازة والتزويج كالبيع. وكذا في التذكرة (1.
وقال الشيخ في المبسوط في باب الخيار: فأما إذا اتفقا على التصرف فيه وتراضيا، مثل إن أعتق المشتري أو باع في مدة الخيار بإذن البائع، أو وكل المشتري البائع في عتق الجارية أو بيعها، فإن الخيار ينقطع في حقهما، ويلزم البيع وينفذ العتق والبيع، لأن في تراضيهما بذلك رضى بقطع الخيار ووقوع العتق والبيع بعد ذلك (2، هذا كلامه.
وفيه دلالة على أن مجرد إيقاع البائع العتق بالوكالة عن المشتري يتضمن رضاه بلزوم العتق المتضمن بخياره فيسقط خياره وقوله: ووقوع العتق والبيع بعد ذلك صريح في أن وقوعهما إنما يكون بعد سقوط خيار البائع برضاه، الذي استلزمه قبول الوكالة عنه في التصرف والعمل بمقتضاه، وفيه إيماء إلى أن ثبوت الخيار مناف لوقوع العتق والبيع.
فإن قيل: قد قال هذا بنحو من صفحة: فإذا ثبت ذلك فلا يخلو إما أن يتصرف المشتري فيه أو لا يتصرف فإن تصرف فيه بالهبة والعتق أو التحليل أو غير ذلك لزم العقد من جهته ويبطل خياره ونفذ تصرفه وكان خيار البائع باقيا (3. وهذا يدل على صحة تصرف المشتري مع بقاء خيار البائع.
قلنا: ليس المراد بنفوذ تصرف المشتري إلا صحته من طرفه خاصة، فلا يتمكن من فسخه وابطاله بحال. فلو أجازه البائع أو انقضت مدة الخيار ولما يفسخ البائع كان ذلك التصرف ماضيا لازما.
صفحہ 176
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں