Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، قد تقرر أن البيع بشرط الخيار على ثلاثة أنواع: فإن الخيار إما للبائع، أو للمشتري، أو لهما. فمتى كان للبائع خيار انتفى من المشتري التصرف بما ينافيه، كبيع العين وهبتها وإجارتها، وإنكاح العبد والجارية. فمتى فعل شيئا من ذلك وقع تصرفه موقوفا، ولم يقع ماضيا نافذا إلا أن يتقدم عليه الإذن من البائع، أو يلحقه الرضى منه. فحينئذ يكون نافذا ويبطل خيار البائع، فهنا مقامان:
الأول منع المشتري من التصرفات المذكورة بالمعنى المذكور ووجهه: أن صحة التصرفات المذكورة منافية لمقتضى الخيار المشترط في البيع، فوجب أن تكون ممتنعة.
أما الأولى، فلأن مقتضى استحقاق الخيار على الوجه المذكور أن يكون المبيع بحالة، يتمكن البائع في كل آن من فسخ العقد، والاستقلال بالتسلط على العين من المنفعة تسلطا تاما، كما كان قبل العقد في جميع مدة أجل الخيار المشترط
صفحہ 169
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں