Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
وفي الجرادة والقملة إذا ألقاها أو قتلها كف من طعام.
وفي لبس المخيط عمدا دم شاة وإن كان مضطرا، لكن في الضرورة ينتفي الإثم خاصة. وكذا في لبس الخفين ونحوهما، والظاهر أنه لا فرق في لزوم الكفارة بين أن يشقهما أو لا.
وفي قلم كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم، ولو تعدد المجلس فدمان.
وفي إزالة مسمى الشعر بهن وغيره شاة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام.
ولو اضطر إلى حلق الرأس لأذى انتفى الإثم دون الكفارة، ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بلمسه في غير الوضوء، وكذا الغسل على الأقرب - ولا يبعد الحاقه إزالة النجاسة بهما - وجب التصدق بكف من طعام.
وفي الوضوء وما ألحق به لا شئ، وفي تغطية الرأس دلو بالارتماس بالماء أو حمل ساتر شاة. وكذا في التظليل سائرا، وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، ولا شئ في ما دونها، وكاذبا بدنة، وفي الاثنين بقرة، وفي الواحدة شاة.
وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي الأبعاض والحشيش القيمة.
ولا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في شئ من ذلك، إلا الصيد فإن الكفارة فيه على الناسي والجاهل.
وتتعدد بتعدد الأسباب اتحد الوقت أو اختلف، كفر عن السابق أو لا. ويتحقق التكرر في الحلف بتغاير الوقت، كأن يحلق بعض رأسه غدوة وبعض عشية.
وكذا اللبس والتطيب وأكل ما لا يحل. وفي رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " إن لكل صنف من الثياب فداء " وليس يبعد وهو مقتضي كلام
صفحہ 164
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں