Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
التاسع: عدم الزيادة عمدا فيبطل بها حينئذ، لا سهوا، ولو لم يحصل العدد أو شك في المبدأ وكان في المزدوج على المروة، أو في الفرد على الصفا، أعاد دون العكس فيهما.
العاشر: الموالاة كالطواف احتياطا، والمعتمد جواز البناء ولو على شرط.
الحادي عشر: إيقاعه في يوم الطواف وجوبا على المشهور، وليس شرطا في الصحة.
الرابع: التقصير، وهو إبانة مسمى الشعر أو الظفر، وبه يتحقق الاحلال من إحرام العمرة المتمتع بها. أما المنفردة فلا يتحقق فيها الاحلال التام إلا بالطواف للنساء وركعتيه بعده، وواجبه ثلاثة:
الأول: النية: أقصر للاحلال من إحرام العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله. ويجب فيها المقارنة للفعل والاستدامة حكما إلى الفراغ.
الثاني: كونه بمكة، ولا يجب كونه على المروة وإن استحب.
الثالث: تقديمه على إحرام الحج، فلو أهل قبله عامدا انقلبت عمرته حجة مفردة على الأصح، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وساهيا يقع ولا شئ عليه، وجبره بشاة أفضل.
وأما الجاهل ففيه وجهان، أوجههما إلحاقه بالعامد. ويتعين التقصير في عمرة التمتع فلا يجرئ الحلق عنه بخلاف المفردة. والواجب إزالة الشعر بحديد، أو نورة، أو نتف أو قرض بالسن.
الفصل الثاني: في أفعال الحج وفيه مباحث:
صفحہ 157
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں