Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
القسم الثاني: في الشك وحده سلب الاعتقادين عن إثبات فعل شئ أو تركه، والنظر في مقدماته وسببه وأحكامه، وبيانه في فصول:
الأول:
في المقدمات وهي ثلاث:
الأولى: الشك في العدد إنما يتحقق في الرباعيات بعد إكمال سجدتي الثانية فيها، فلو شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية مطلقا، أو لم يدر كم صلى بطلت، لأن الصلاة في الذمة تتعين، بلا يبرأ منها إلا بتعين مثله، أما الاجزاء من هذه المواضع فإنه غير مبطل خلافا للشيخين (1.
تنبيه:
لا يظن أن تيقن الشك في عدد الثنائية أو الثلاثية يبطل بالحال، بل لو شك في عدد أحدهما ثم ذكر، أو غلب على ظنه قبل فعل المبطل أنه صلى ركعة أتمهما ويجوز أن يتذكر في طرفي الشك ما لم يطل الزمان ويرجع فيه إلى العرف.
الثانية: في قاعدة كلية يجب العمل بها في كل شك يرد عليك في هذا الباب وهي: أن كل شاك في فعل من أفعال الصلاة ركنا كان أو غيره، فإن كان في موضعه أتى به إجماعا، لأصالة عدم الاتيان به، وإن انتقل منه مضى بناءا على أصالة عدم الاخلال به بعد تجاوزه، إذ الظاهر من حال المكلف عدم الانصراف عن شئ إلا بعد استيفائه، إلا في النادر، كمن شك في النية وقد كبر، أو فيه وقد قرأ، أو في القراءة وقد ركع، أو فيه وقد سجد، أو في السجدتين وقد ركع أما قبل الركوع فالواجب العود إليهما، لأن القيام في تلك الركعة ليس بركن، فلا يقال: إنه دخل
صفحہ 133
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں