Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
لنا أن الشارع كلف بالعبادة على وجه مخصوص ورتب الأثر في المقالة لوقوعها على وجه مخصوص، فلا يثبت الاجزاء والصحة بمعنى ترتب الأثر من دونهما وهو ظاهر.
والإذن في التقية من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة، أما كون المأتي به هو المكلف به أو المعاملة المعتبرة عند أهل البيت عليهم السلام فأمر زائد على ذلك، لا يدل عليه الإذن في التقية من جهة الإطلاق بإحدى الدلالات ثم نقول: يلزم القائل بعدم الفرق بين المقامين صحة الصلاة إلى غير القبلة، سواء كان إلى محض اليمين والشمال أو إلى دبر القبلة للتقية. وفي جلد الكلب كذلك، ومع الاخلال بالموالاة كما سبق، وجواز وطء الحليلة بنكاحهم، وتزوج الخامسة بإيقاع الطلاق عندهم لضرورة التقية، وأخذ المال من المضمون لأجلها والتصرف فيه.
ويلزمه أيضا عدم وجوب الإعادة وإن بقي الوقت في العبادة، لكون المأتي به عنده شرعيا مجزيا. ويلزمه أيضا عدم اشتراط المندوحة في المقام الثاني كالأول.
وجميع اللوازم باطلة.
وقد نازع في التستر بجلد الكلب وادعى أن المكلف إذا لم يتمكن من نزعه لأجل التقية وضاق الوقت وصلى فيه تكون الصلاة صحيحة مجزية، واحتج عليه مع التقية بأن الستر ليس شرطا في الصلاة مطلقا بل في الجملة، وبالإجماع على الصحة والإجزاء في ذلك.
والجواب: أن الستر في الثوب المعين في موضعه شرط في الصلاة بالاجماع، للأمر الدال على الوجوب في قوله تعالى: " خذوا زينتكم " (1، وغيره مما هو كثير، وقد جوز الشارع الصلاة بغير ساتر وفي الثوب المتنجس، وفي الحرير للرجل في مواضع مخصوصة، فلذلك لم يكن الستر شرطا مطلقا. نعم لا يجوز
صفحہ 53
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں