Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
مقصودا به غرض صحيح، فلذلك استثنى العلماء مواضع ستة، وألحق بعضهم بها سابعا:
الأول: أن يكون المقول فيه مستحقا " لذلك، لا حرمة له لتظاهره بالمحرم كالفاسق متظاهر بفسقه، مثل شارب الخمر المتظاهر به، والظالم المنتهك بظلمه، فيجوز ذكره بذلك الذي هو فيه لا بغيره، لما روي من أنه: " لا غيبة لفاسق " (1.
ومنع بعض الناس من هذا القسم، وأوجب التعزير بغيبة الفاسق أيضا.
وظن بعض العامة في حديث: " لا غيبة لفاسق " بأنه لا أصل له. وربما حمل على إرادة النهي به وإن كانت صورته صورة الخبر.
والقول بالجواز أوجه خصوصا من يتبجح بفسقه، وربما أمكن جعل الطعن عليه واللعن له من جملة القرب.
الثاني: شكاية المتظلم، فلا تعد غيبة، وقد وقع ذلك بحضرته صلى الله عليه وآله، مثل قول المرأة عن زوجها: هو رجل شحيح (2.
الثالث: نصيحة المستشير في نكاح، أو معاملة، أو مجاورة، أو غيرها. لما روي أنه صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت قيس حين استشارته في خطابها: " أما فلان فرجل صعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه " (3 ولأنه مما
صفحہ 45
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں